السيد مصطفى الخميني

8

مستند تحرير الوسيلة

والظاهر عدم اعتبار الماضوية ، فيجوز بالمضارع وإن كان أحوط .

--> 1 - انظر مصباح الفقاهة 3 : 19 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .