الشيخ الأنصاري
351
رسائل فقهية
الظهر إلى أن غربت الشمس وأنه يقدم الظهر إن لم يخف فوت المغرب ( 1 ) وكذا رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسي الظهر حتى دخل قت العصر ( 2 ) ، فراجع ولاحظ . ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دل ( 3 ) بإطلاقه على الأمر بتقديم الفائتة في السعة ، المحمول على الاستحباب - بناء على القول بالمواسعة - على إرادة سعة قت الفضيلة ، دون مطلق الوقت ، فلا يوجد في المقام خبر يدل على الأمر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة . ودعوى موافقته للاحتياط ، للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم . معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه الاحتياط ، للخروج به عن خلاف من جعل وقت الفضيلة وقتا اختيارا . مع أن أهل المضايقة ( 4 ) قائلون بهذا القول كالشيخين ( 5 ) والعماني ( 6 ) والحلبي ( 7 ) فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة : مضافا إلى ما عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم الحاضرة ( 8 ) . وأما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته ، فلما تقدم من الأخبار التي استدل بها أهل المضايقة ( 9 ) من الأمر بتقديم الفائتة ، أو
--> ( 1 ) ( 2 ) تقدمتا في الصفحة 339 . ( 3 ) الوسائل 3 : 208 ، الباب 62 ، من المواقيت ، الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من قضاء الصلوات . ( 4 ) في " د " مع أنا نرى كثيرا من أهل المضايقة ( 5 ) انظر المبسوط 1 : 72 والنهاية : 58 ، والمقنعة : 94 ، ( 6 ) راجع المختلف 1 : 66 . ( 7 ) الكافي : 137 . ( 8 ) راجع الصفحة 261 . ( 9 ) تقدمت في الصفحة 337 و 344 .