الشيخ الأنصاري
340
رسائل فقهية
يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فيبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي ( 1 ) التي نسيت " ( 2 ) . ورواية زرارة - المتقدمة في تفسير الآية - ( 3 ) . ورواية البصري : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا نسي صلاة أو نام عنها ، صلاها حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة . ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها . . . الخبر " ( 4 ) . ورواية معمر بن يحيى : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ، ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ، إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها " . ( 5 ) والمحكي ( 6 ) عن دعائم الاسلام : " قال : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتت ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن من الوقت إلا مقدار ما يصلي التي هو في وقتها بدأ بها ، وقضى بعدها التي فاتت " ( 7 ) والمحكي عن كتاب الأصحاب ( 8 ) - مرسلا - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
--> ( 1 ) في المصدر : تقضي . ( 2 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 62 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 8 مع اختلاف يسير ، ( 3 ) راجع الصفحة : 332 . ( 4 ) الوسائل : 3 : 212 ، الباب 63 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 2 ، ( 5 ) التهذيب 2 : 46 ، الحديث 150 ، الإستبصار 1 : 298 ، الحديث 1099 . ( 6 ) في غير " د " فالمحكي . ( 7 ) دعائم الاسلام 1 : 141 ، ( ذكر مواقيت الصلاة ) والمستدرك 6 : 428 ، الحديث 7147 . ( 8 ) راجع الخلاف 1 : 386 ، المسألة 139 والمبسوط 1 : 127 ( حكم قضاء الصلوات ) والمختلف 1 : 147 ( قضاء الفوائت ) وجامع المقاصد 2 : 24 ، والجواهر 13 : 88 .