الشيخ الأنصاري

324

رسائل فقهية

[ الدليل الرابع : الاجماعات المنقولة ] الرابع من حجج القول بالمواسعة : الاجماعات المنقولة . إجماع الجعفي منها : ما تقدم عن الجعفي من نسبة ما يذكره في كتابه الفاخر إلى المجمع عليه ( 1 ) . إجماع المعتبر ومنها : ما عن المعتبر من أن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل وأن ينام زائدا على الضرورة ، ولا يشتغل إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله ، وأنه كان له درهم حرم عليه الاكتساب حتى يخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي . ثم قال : ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك ، قلنا ( 2 ) : نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكرنا ، فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الانسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس ( 3 ) ( انتهى ) . إجماع المختلف وعن المختلف ما محصله : أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالاجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار بتحريم زياد لقمة أو شرب

--> ( 1 ) رسالة السيد ابن طاووس : 340 ومفتاح الكرامة 3 : 388 والجواهر 13 : 36 . ( 2 ) في غير " د " : بدل " قلنا " " فإنا " . ( 3 ) المعتبر 2 : 408 - 409 .