الشيخ الأنصاري

263

رسائل فقهية

وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة المبادرة إلى الطاعات ، والاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة ، ويزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع وهو ما دل على فضيلة أول الوقت لها ، حيث إن لخصوصية الجزء الأول من الوقت مدخلا في الفضيلة ، لا أن ذلك لمجرد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمة ، على ما يومي إليه بعضها ( 1 ) . فعليك بالتأمل فيما يمكن اجتماعه من وجوه استحباب تقديم الفائتة ، مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة ، وسيجئ لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة في الطرفين إن شاء الله . وكيف كان ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كل من الأمرين على سبيل التخيير ، فإن علم من دليل خارج أهمية أحدهما حكم بمقتضاه من دون سقوط الآخر عن الاستحباب . افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين وهذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهمية أحدهما ، فإنه يحكم بسقوط وجوب الآخر ، خلافا لمن أنكر الترجيح بالأهمية كالفاضل التوني في الوافية ( 2 ) ، ولمن اعترف به ( 3 ) مع حكمه ببقاء الآخر على صفة الوجوب على تقدير اختيار المكلف ترك الأهم . وضعف كلا القولين ، وبيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمية أحدهما ، والواجبين كذلك ، موكول إلى محله ؟ والثاني ( 4 ) : القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدد الفائتة ، وبوجوبه مع وحدتها .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت الأحاديث 1 و 4 و 5 . . . وغيرها . ( 2 ) الوافية : 223 . ( 3 ) ككاشف الغطاء في كتابه : 27 . ( 4 ) أي القول الثاني من الأقوال في المواسعة والمضايقة .