الشيخ الأنصاري

234

رسائل فقهية

أمرا - قضائيا - غير معلوم ، فتأمل حتى لا يتوهم أنه رجوع عن لزوم ( 1 ) اتحاد القضاء والأداء في الشروط ، لأنا نلتزم أيضا أن كلما هو شرط في العصر الأدائي شرط في العصر القضائي ، لكن ندعي أن الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد براءة الذمة عن الأمر الأدائي [ بالظهر ، دون مطلق الأمر بها ، ولازم اعتبار شروط الأداء في القضاء أن العصر القضائي أيضا لا بد من وقوعها بعد البراءة عن الأمر الأدائي ] ( 2 ) ، وهذا شئ حاصل دائما . فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الاجماع المنقول وبعض الأخبار ( 3 ) وهي مختصة بقضاء الشخص عن نفسه ، والمفروض أن الولي نائب عن الميت في تدارك الأداء ، لا في تدارك القضاء حتى يقتضي ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميت في قضائه عن نفسه ، نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك ، سواء كان عن نفسه أو عن الغير . سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير الثالثة - هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير - كما عن الشيخ ( 4 ) وجماعة ( 5 ) - أم لا - كما عن الحلي ( 6 ) وآخرين ( 7 ) - ؟ . الأقوى : الأول ، العموم ما دل على أن الصلاة والصوم عن الميت يكتب

--> ( 1 ) في " د " : التزام . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " د " . ( 3 ) منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام . انظر الوسائل 5 : 351 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 . ( 4 ) المبسوط 1 : 286 . ( 5 ) منهم المحقق الحلي في الشرائع 1 : 204 والشهيد رحمه الله في الدروس : 77 وانظر الغنائم 471 . ( 6 ) السرائر 1 : 399 . ( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 604 .