الشيخ الأنصاري
230
رسائل فقهية
وأما أحكام القضاء فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل : الأولى : أن الظاهر من النص والفتوى بأنه ( يقضي عن الميت ) ، أن القضاء عن الميت نيابة عنه في الفعل ، لا أنه تكليف أصلي على الولي . لزوم نية النيابة فلا بد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير ، ولا تبرأ ذمته بإهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة ، بل لا يشرع هذا الفعل بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة ، كمن أراد أن يصلي ظهرا في غير وقته ويهديه إلى الميت ، لأن إهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق الأمر ، المفروض عدمه . ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له ، فيقصر ما فاته سفرا ، ويتم ما فاته حضرا ، ولا يجب عليه الاخفات في أوليي الجهرية لو كان النائب رجلا والميت امرأة ، ويجب الاخفات لو انعكس الفرض ، وكذا الكلام في ستر تمام ( 1 ) البدن . والفرق بينهما وبين القصر والاتمام : أن القصر والاتمام مأخوذان في ماهية
--> ( 1 ) في " د " : جميع .