الشيخ الأنصاري
215
رسائل فقهية
وأما القاضي أولى الناس بالقضاء فالمحكي عن المفيد : النص على أنه إن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وإن لم يكن فمن النساء ( 1 ) . وعن الإسكافي : أولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد ( 2 ) . وفي كلام الصدوقين والرضوي : ( إنه يقضي الولي ، فإن لم يكن له ولي من الذكور قضى عنه وليه من النساء ( 3 ) ) ونسب قول المفيد في الدروس إلى ظاهر القدماء والأخبار ، واختاره ( 4 ) ولعله لاطلاق صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .
--> ( 1 ) المقنعة : 353 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 242 . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقيهة ) : 17 والفقيه 2 : 153 ، ذيل الحديث 2008 ، والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 212 . ( 4 ) الدروس : 77 .