الشيخ الأنصاري
210
رسائل فقهية
الحسن ) ( 1 ) . وعن كتاب الفاخر ( 2 ) : أن مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام أنه يقضى أعماله الحسنة كلها ( 3 ) . ومنها : ما عن كتاب حماد بن عثمان : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الصلاة والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وهذا بعمل أخيك فلان - أخوه في الدين - ) ( 4 ) . ومثلها رواية عمرو بن محمد بن يزيد ( 5 ) . ومنها : ما عن عبد الله بن جندب : ( قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا ، ثلثا له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلي : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا ، إلا البر والصلة ) ( 6 ) . ومثلها ما عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى الكاظم عليه السلام مثله ، وأجاب بمثله ( 7 ) .
--> ( 1 ) انظر الذكرى : 74 و 75 ، الحديث الثالث والأول والخامس وصفحة 74 الحديث الثاني ، والوسائل 5 : 369 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الأحاديث 23 و 19 و 21 . ( 2 ) الفاخر في الفقه لأبي الفضل الصابوني محمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي ( راجع الملحق ) . ( 3 ) راجع الذكرى : 75 . ( 4 ) الذكرى : 74 ، الحديث التاسع عشر . وفيه : " إن الصلاة والصوم والصدقة . . . " . وفي الوسائل 5 : 368 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 15 : أخوك في الدين . ( 5 ) الذكرى : 74 ، الحديث السادس عشر . والوسائل 5 : 366 الباب 12 ، الحديث 4 . ( 6 ) الذكرى : 74 ، الحديث العشرون ، وفيه : " أو يفردهما من أعماله بشئ . . . " . والوسائل 5 : 368 الباب 12 ، الحديث 16 . ( 7 ) الذكرى : 74 ، الحديث الحادي والعشرون وقرب الإسناد : 129 . والوسائل 5 : 368 الباب 12 ذيل الحديث 16 .