السيد مصطفى الخميني
466
مستند تحرير الوسيلة
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان البيع في المزايدة ، ومنها : تلقي الركبان والقوافل ، واستقبالهم للبيع عليهم ، أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ،
--> 1 - شرائع الاسلام 2 : 14 ، تذكرة الفقهاء 1 : 84 5 / السطر 29 ، اللمعة الدمشقية : 109 . 2 - النهاية : 374 ، المبسوط 2 : 160 . 3 - السرائر 2 : 235 . 4 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 525 / السطر 3 . 5 - هذه الرواية غير موجودة في الجوامع الروائية الإمامية وإن كانت موجودة في كتبهم الفقهية ، راجع المبسوط 2 : 160 ، السرائر 2 : 234 . لاحظ دعائم الاسلام 2 : 34 / 74 ، مسند أحمد بن حنبل 2 : 411 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 345 . 6 - الفقيه 4 : 3 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 458 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 49 ، الحديث 3 .