السيد مصطفى الخميني
454
مستند تحرير الوسيلة
وكذا التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك ، مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة ، أو بالمدة ، أو بغير الإجارة . نعم ، لا بأس بأخذ الاهداء والاعطاء لذلك .
--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 . 2 - الكافي 5 : 116 / 5 ، وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 ، الحديث 2 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 12 ، الحديث 1 .