السيد مصطفى الخميني

406

مستند تحرير الوسيلة

وأما معونتهم في غير المحرمات ، فالظاهر جوازه ما لم يعد من أعوانهم وحواشيهم والمنسوبين إليهم ،

--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 1 - 2 . 2 - الكافي 5 : 106 / 4 ، وسائل الشيعة 17 : 199 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 47 ، الحديث 1 .