السيد مصطفى الخميني
360
مستند تحرير الوسيلة
مسألة 10 : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، والخشب مثلا ليعمل صنما ، أو آلة لللهو ، أو القمار ونحو ذلك ، إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد ، أو تواطئهما على ذلك
--> 1 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 50 ، مفتاح الكرامة 4 : 37 ، جواهر الكلام 22 : 30 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان : 8 - 50 ، مفتاح الكرامة 4 : 37 / السطر 16 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 16 / السطر 5 .