السيد مصطفى الخميني
354
مستند تحرير الوسيلة
وأما أواني الذهب والفضة ، فحرمة بيعها وعدمها مبنيان على حرمة اقتنائها ، والتزين بها باقية على صورتها وهيئتها ، وعدمها ، فعلى الأول يحرم بيعها وشرائها ، بل وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بخلافه على الثاني ، وقد مر في أحكام الأواني : أن أحوطهما الأول ، وأظهرهما الثاني .