السيد مصطفى الخميني

342

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [ إذا لم يثبت أنها من ذوات أنفس سائلات ] ، مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب ، بل المتعارف ، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محللة معتدا بها ، وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، مع عدم حلية الانتفاع به مع وصف نجاسته .