السيد مصطفى الخميني
297
مستند تحرير الوسيلة
بجميع أنواعها بالبيع والشراء ، وجعلها ثمنا في البيع ، وأجرة في الإجارة ، وعوضا ، [ لا يخلو عمومه من إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ]
--> 1 - انظر المقنع : 453 . 2 - ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) . البقرة ( 2 ) : 173 .