السيد مصطفى الخميني

276

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 14 : لو ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه ، وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله ، على تأمل فيه .

--> 1 - تقدم في الصفحة 232 - 234 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 283 - 323 .