السيد مصطفى الخميني

26

مستند تحرير الوسيلة

وإن لم يعلم حالته السابقة فلا يرفع [ حدثا ولا خبثا ] . وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلا ينجس قطعا . وإن كان كثيرا فالظاهر أنه يحكم بطهارته .

--> 1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 46 - 47 .