السيد مصطفى الخميني

367

الطهارة الكبير

كان طاهرا مع ملاقاته للنجس ، فيكون معتصما ، وإذا كان معتصما فيطهر الباقي بالاتصال به أو الامتزاج معه ، لأنه في حكم المادة له ( 1 ) ، وعموم التعليل في صحيحة ابن بزيع ( 2 ) يشمل المقام ، ولا يتوجه إليه حديث الترجيح بلا مرجح . ومنها : إذا حصلت الكرية والملاقاة في زمان واحد ، فقد حكم الأصحاب - إلا من شذ - بطهارته ، وقضية إطلاق هذه الفتوى ، طهارة المجموع في هذه المسألة . ومنها : قصور أدلة تنجيس النجاسات عن شمول هذه المسألة ، فإن القليل الطاهر ينجس بملاقاة النجس ، إذا كان الملاقي باقيا بعد الملاقاة عرفا ، وإذا كان يستهلك بالملاقاة - كما إذا ألقي قطرة بول في ماء أقل من الكر بمقدارها - فإن في تنجسه به إشكالا . فبالجملة : الطاهر المتمم بالنجس ولو كان من غير المياه المطلقة أو المضافة ، لا ينجس بصرف الملاقاة له ، لأن الاستهلاك والملاقاة في زمان واحد عرفا . وغير خفي : أن هذا الوجه يستلزم طهارة غير المتمم أيضا ، كما هو الظاهر . هذا غاية ما يمكن تقريب الاستدلال به في جميع صور المسألة ، أو في بعضها ، وهو - تشحيذا للأذهان - يذكر ، ولذلك نحول أجوبتها إليهم

--> 1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 23 - 24 ( مخطوط ) . 2 - تقدم في الصفحة 362 ، الهامش 2 .