السيد مصطفى الخميني
339
الطهارة الكبير
المساحة بالأنقص ( 1 ) ، والمشهور على عكسه ، فكيف التوفيق بين الفتاوي التي هي المأخوذة من المآثير والأخبار بالأفهام العرفية ؟ ! فعليه يتقرر لك أن الأمر كما حققناه . الجهة الثالثة : فيما يتوجه إلى القوم والأصحاب صدرا وذيلا فيما اختاروا في حد الكر وزنا ومساحة فالمشهور القائلون : بأنه بحسب الوزن مائتان وألف رطل عراقي كيف ارتضوا أن يقولوا : هو بحسب المساحة ثلاثة وأربعون إلا ثمن شبر مع أن الحد الأول دائم السبق على الثاني ، ويكون الاختلاف بينه وبين المساحة كثيرا ؟ ! فعن الأسترآبادي : أن ماء المدينة يساوي ستة وثلاثين شبرا ( 2 ) . وعن المجلسي : أنه يساوي ثلاثة وثلاثين ( 3 ) . وقيل : يساوي سبعة وعشرين ( 4 ) . وقيل : ثمانية وعشرون تقريبا ( 5 ) .
--> 1 - تقدم في الصفحة 290 - 291 و 307 . 2 - لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 276 ، جواهر الكلام 1 : 178 . 3 - مرآة العقول 13 : 15 ، وانظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 4 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . 5 - نفس المصدر .