السيد مصطفى الخميني

233

الطهارة الكبير

موافق للتحقيق ، نعم هو مختار جمع من المتأخرين ( 1 ) ، فتأمل . وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين النجاسة التي يدركها الطرف وغيرها ( 2 ) . وفي الاستبصار التفصيل بين ما لا يدركه الطرف من الدم وغيره ( 3 ) ، وهذا هو المنسوب إلى كثير من الناس في غاية المراد ( 4 ) ومنهم المدارك ( رحمه الله ) ( 5 ) بل هو المنسوب إلى المحقق في النافع ( 6 ) . وعن الفاضل الخراساني صاحب الكفاية التفصيل بين النجاسة والمتنجس لولا الاجماع ( 7 ) . وأما جعل القول بطهارة الغسالة من الأقوال في هذه المسألة ، فغير مناسب ، لما يظهر من عقد الباب ، ولكنه مما لا مشاحة فيه ، وعندئذ يلحق السيد ( رحمه الله ) في الناصريات بالمفصلين بين الوارد والمورود ( 8 ) ، وتبعه جماعة كالحلي في السرائر ( 9 ) ووافقهم من العامة الشافعي ( 10 ) .

--> 1 - مفتاح الكرامة 1 : 73 / السطر 27 . 2 - المبسوط 1 : 7 . 3 - الإستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 57 . 4 - مفتاح الكرامة 1 : 74 / السطر 6 . 5 - مدارك الأحكام 1 : 139 - 140 . 6 - مستند الشيعة 1 : 35 ، المختصر النافع : 4 . 7 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 146 . 8 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 / السطر 9 . 9 - السرائر 1 : 180 - 181 . 10 - المجموع 1 : 137 - 138 .