السيد مصطفى الخميني
149
الطهارة الكبير
من مقدار الماء - نجس أيضا ( 1 ) ، فافهم وتدبر جيدا . الجهة السابعة : في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره لو فرضنا نجاسة الماء المتغير ، فهل هو قابل للطهارة أم لا ؟ . ثم على فرض قبوله ، فهل يكفي زوال التغير أم لا ؟ . وعلى الثاني ، فهل يكفي مجرد الاتصال أم لا ؟ . وعلى الثاني ، فهل يشترط الامتزاج الخاص أم لا ؟ . وعلى جميع التقادير ، يشترط زوال التغير في حصول الطهارة ، أم لا ، أو يقال بالتفصيل بين المياه ؟ ففيه أبحاث : البحث الأول : في قابليته للتطهير فقد يشكل ذلك ، لأن الظاهر من النبوي والعلوي المتقدم : الماء يطهر ولا يطهر أنه إذا تنجس لا يقبل التطهير من قبل نفسه ، لأنه من قبل غيره مما لا يتوهم ، حتى يحتاج إلى الدفع ، فيعلم منه أنه غير قابل لذلك . وأما تطهيره باستهلاكه ، فهو تسامح واضح ، فإن المقصود هو التطهير الحقيقي الذي لا يفرض إلا مع بقاء الموضوع ، وإلا فجميع الأنجاس تقبله . وهذا ربما يكون الظاهر من القائلين بالامتزاج ، البالغ مزجه إلى
--> 1 - لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 182 .