السيد مصطفى الخميني

92

الطهارة الكبير

الفصل الحادي عشر في الفروع المذكورة في المسألة فمنها : نجاسة المضاف وإن كثر المشهور بين المتعرضين ، نجاسة الكثير كالقليل ، واختصاص أدلة الكر بالمياه ، وظاهر تعابيرهم عدم الفرق بين أفراد الكثير ، فلو فرضنا الاوقيانوس من المضاف ، فإنه ينجس بملاقاة رأس الإبرة النجس . اللهم إلا أن يقال : بانصراف كلماتهم عنها ( 1 ) ، فيكون الاجماعات المحكية والشهرات المحققة بإطلاقها ، شاملة لغير الأفراد الخارجة عن العادة . ويظهر من الجواهر ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، كفاية هذه الاجماعات - بعد إطلاق معقدها - في حكم المسألة ، وقد عرفت عدم الاعتداد بها في أمثال هذه المسائل ، كما نص عليه الأصحاب ( رحمهم الله ) .

--> 1 - دليل العروة الوثقى 1 : 9 . 2 - جواهر الكلام 1 : 322 . 3 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 56 / السطر 22 ، جامع المدارك 1 : 19 ، دليل العروة الوثقى 1 : 9 .