تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

87

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

من الخصوصيات الصنفية ، وقد ذكرنا عدم دخلها في الحكم المستند إلى العام ، فلا يكون هناك حكم ظاهري ، لأن موضوعه الشيء بما هو مشكوك فيه ، فلا يكون في المقام إلاّ الحكم الواقعي الوارد على جميع الأشياء المعلومة أو المشكوك فيها . بل يمكن أن يقال : إنّ الحكم المذكور في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء نظيف » لا يكون شاملاً للشيء المشكوك فيه أصلاً ، لأن عموم قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء » قد خصص بمخصصات كثيرة دالة على نجاسة بعض الأشياء كالكلب والكافر والبول وسائر النجاسات ، والمائع المردد بين الماء والبول مثلاً لا يمكن التمسك لطهارته بعموم قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء نظيف » لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فالشيء المشكوك فيه لا يكون داخلاً في عموم قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء نظيف » لا من حيث الحكم الظاهري ، لأنّ الموضوع هو الشيء لا المشكوك فيه ، ولا من حيث الحكم الواقعي ، لكونه مشكوكاً بالشبهة المصداقية . وهذا الاشكال متين جداً ولا دافع له ، وظهر منه عدم صحة الاحتمال الرابع ، وهو أن يكون المراد الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية ، والطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها ، لعدم إمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري على ما تقدّم . وأمّا الاحتمال السادس الذي اختاره في الكفاية ، وهو أن يكون المراد الطهارة الواقعية والاستصحاب على ما تقدّم بيانه وأيّده بقوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار : « فإذا علمت فقد قذر » بدعوى ظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها ، فيكون بياناً لمفهومها وأنّ الحكم باستمرار الطهارة ينتفي بعد العلم