تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي
83
مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثالث : أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب ، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء طهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة . الرابع : أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل ، وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة . الخامس : أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب ، كما عليه صاحب الفصول ( 1 ) ، بأن يكون المعنى أن كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً وطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، فيكون المغيّى وهو قوله ( عليه السلام ) : « طاهر » إشارة إلى الطهارة الظاهرية ، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة . السادس : أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية ( 2 ) ، بأن يكون المغيّى إشارة إلى الطهارة الواقعية ، وأنّ كل شيء بعنوانه الأوّلي طاهر وقوله ( عليه السلام ) : « حتى تعلم » إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة . السابع : أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب ، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل ( 3 ) ، ويجري جميع ما ذكرنا من
--> ( 1 ) الفصول الغروية : 373 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 398 . ( 3 ) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 312 .