تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

18

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا فرق في داعوية الأمر إليه بين أن يكون الاتيان بمتعلقه من قبل نفسه ، أو من قبل غيره ، كما في موارد الإجارة ، لوضوح أنّ العبرة إنّما هي بتوجه الأمر إلى شخص ليكون داعياً له إلى العمل ، لا بكون متعلقه عمل نفسه أو عمل غيره ، وهذا ظاهر . ومن هنا قلنا إنّ صحة الإجارة لا تتوقف على بقاء ذلك الأمر ليأتي النائب بالعمل بداعيه ، كما أنّه لا يأتي به بداعي الأمر المتوجه إليه المتعلق باتيان عباداته من قبل نفسه ، بداهة استحالة أن يكون ذلك الأمر داعياً إلى الاتيان بمتعلقه من قبل غيره ونيابة عنه ، بل هو داع إلى الاتيان به من قبل نفسه كما هو واضح . ونتيجة ما ذكرناه : هي أنّ النائب يأتي بعمل المنوب عنه بداعي الأمر المتوجه إليه الناشئ من ناحية الإجارة المتعلق باتيانه نيابةً عنه ، وبما أنّ هذا الأمر تعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي ، فلا مناص من اندكاك أحدهما في الآخر واتحادهما خارجاً ، فتكون النتيجة أمراً واحداً وجوبياً عبادياً . وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من أنّ الأمر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة ، والأمر الوجوبي الناشئ من ناحيتها متعلق باتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، خاطئ جداً وغير مطابق للواقع قطعاً ، وذلك لما عرفت من أنّ الأمر المتوجه إلى المنوب عنه يستحيل أن يكون داعياً للنائب إلى الاتيان بمتعلقه ، بداهة أنّ الأمر المتوجه إلى شخص يمتنع أن يكون داعياً لشخص آخر ، فإنّ الداعي لكل مكلف هو الأمر المتوجه إلى شخصه كما سبق ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب ليس منحصراً بأمر واحد ، بل هو أمران : أحدهما متعلق باتيان العمل من قبل نفسه ، ومن