تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
112
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
أنّ تقدم أحدهما على الآخر يوجب رفع اليد عن بعض مدلوله دون العكس لا يكون موجباً للتقديم . وثانياً : أنّ الحكم الالزامي في مورد الاطلاق البدلي وإن كان واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة ، إلاّ أنّ الحكم الترخيصي المستفاد منه ثابت لكل فرد من أفرادها ، وذلك لأنّ لازم إطلاقها هو ترخيص الشارع المكلف في تطبيقها على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها عليه ، فالعموم بالإضافة إلى هذا الحكم - أعني الحكم الترخيصي - شمولي لا محالة ، فإذن كما يستلزم تقديم الاطلاق البدلي على الشمولي رفع اليد عن بعض مدلوله ، كذلك يستلزم تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي رفع اليد عن بعض مدلوله ، وعليه فلا ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر . وأمّا الوجه الثاني : فيردّه أنّ التخيير الثابت في مورد الاطلاق البدلي ليس تخييراً عقلياً ، بل هو تخيير شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق حكمه بقيد خاص ، وبذلك يحرز تساوى الأفراد في الوفاء بالغرض من دون حاجة إلى مقدمة أُخرى خارجية ، ولذلك لو شك في تعيين بعض الأفراد لاحتمال أنّ الملاك فيه أقوى من الملاك في غيره ، يدفع ذلك الاحتمال بالاطلاق ، فالاطلاق بنفسه محرز للتساوي بلا حاجة إلى شيء آخر . وعليه فلا وجه لتقديم الاطلاق الشمولي عليه ، بل تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع ، فانّ مقتضى الاطلاق البدلي هو تخيير المكلف في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها عليه ، وهو يعارض مقتضى الاطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع . وعلى الجملة : فالنقطة الرئيسية لهذا الوجه أنّ ثبوت الاطلاق للمطلق البدلي يحتاج إلى مقدمة أُخرى زائداً على مقدمات الحكمة ، وهي إحراز