تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
70
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وقد تبيّن لحدّ الآن أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب - من تقديم وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه على وجوب الحج إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة ، باعتبار أنّ وجوبه مطلق ووجوب الحج مشروط ، فهو رافع لموضوعه ومانع عن حصول شرطه - لا أصل له ، ولا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً . وأمّا الثاني : وهو ما إذا كان الواجبان المشروطان بالقدرة شرعاً عرضيين ، فهل يلاحظ فيه الترجيح فيقدّم الأهم على غيره أم لا ؟ ثمّ على فرض عدم ملاحظة الترجيح بينهما ، وعدم تقديم الأهم على غيره ، فهل التخيير الثابت بينهما عقلي أو شرعي ، فهنا مقامان : الأوّل : أنّ كبرى مسألة تقديم الأهم على غيره هل تنطبق على المقام - وهو ما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً - أم لا ؟ الثاني : أنّ الحاكم بالتخيير بينهما في صورة تساويهما أو من جهة أنّه لا وجه لتقديم الأهم على غيره هل هو الشرع أو العقل ؟ . أمّا المقام الأوّل : فقد ذهب شيخنا الاُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) إلى أنّه لا وجه لتقديم الأهم على غيره ، وقد أفاد في وجه ذلك أنّ الأهمّية إنّما تكون سبباً للتقديم فيما إذا كان كل من الواجبين واجداً للملاك التام فعلاً ، وأمّا في مثل مقامنا هذا حيث يكون كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة شرعاً فيستحيل أن يكون كل منهما واجداً للملاك بالفعل ، لفرض أنّ القدرة دخيلة فيه ، والمفروض هنا أنّه لا قدرة للمكلف على امتثال كليهما معاً ، والقدرة إنّما هي على امتثال أحدهما دون الآخر ، وعليه فيكون الملاك في أحدهما لا في غيره ، ومن الظاهر أنّ أهمّية طرف لا تكشف عن وجود الملاك فيه دون الطرف الآخر ، ضرورة أنّا
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 41 .