تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
55
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
والوجه في ذلك هو أنّ النذر وإن فرض تقدّمه على حصول الاستطاعة زماناً ، إلاّ أنّ العبرة إنّما هي بتقدّم زمان أحد الواجبين على زمان الآخر كتقدّم زمان صلاة الفجر على زمان صلاتي الظهرين مثلاً وهكذا ، ولا عبرة بتقدّم زمان أحد الوجوبين على زمان الآخر . وعلى الجملة : أنّا لو تنزّلنا عمّا ذكرناه وسلّمنا أنّ وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعاً بناءً على تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلاً وشرعاً كما هو المشهور ، فمع ذلك ليست المزاحمة بينه وبين وجوب الوفاء بالنذر وأشباهه داخلة في الكبرى المتقدمة ، لما عرفت من عدم تقدّم زمان الوفاء بالنذر على زمان الحج وإن فرض تقدّم سبب وجوبه على سبب وجوب الآخر ، فانّه لا عبرة به ، والعبرة إنّما هي بتقدّم أحد الواجبين على الآخر زماناً ، والمفروض أنّهما في عرض واحد فلا تقدّم لأحدهما على الآخر أصلاً . وعليه فلا يبقى مجال لتوهّم تقدّم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج بملاك تقدّم الواجب السابق على الواجب اللاّحق . فما أفاده شيخنا الاُستاذ ( قدس سره ) من أنّ المقام داخل في الكبرى المزبورة فيما إذا فرض تقدّم النذر بحسب الزمان على أشهر الحج لا يرجع إلى أصل صحيح ، لما عرفت من أنّه غير داخل في تلك الكبرى حتّى على هذا الفرض والتقدير ، من جهة أنّ العبرة إنّما هي بتقدّم زمان أحد الواجبين على زمان الآخر ، ولا عبرة بتقدّم سبب أحدهما على سبب الآخر أصلاً ، كما مرّ . ولا يفرق في ذلك بين القول باستحالة الواجب المعلق كما هو مختار شيخنا الاُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) والقول بامكانه وصحّته ، كما هو المختار عندنا ( 2 ) ، فانّه
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 201 . ( 2 ) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 173 وما بعدها .