تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

43

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

القدرة الشرعية دخيلة في ملاكه ، إذن لا وجوب له فعلاً ، ليكون مزاحماً مع الواجب المشروط بالقدرة عقلاً . ومن ذلك يتقدّم الواجب المشروط بالقدرة عقلاً في مقام المزاحمة على الواجب المشروط بالقدرة شرعاً ولو كان أهم منه ، لما عرفت من عدم تمامية ملاكه وعدم تحقق موضوعه وهو القدرة شرعاً مع فعلية وجوب ذلك الواجب . ومن الواضح أنّه لا يفرق فيه بين أن يكون الواجب المشروط بالقدرة شرعاً أهم منه أو لا ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدماً عليه ، فانّ ملاك التقدّم في جميع هذه الصور واحد ، وهو أنّ وجوب الواجب المشروط بالقدرة عقلاً بصرف تحققه ووجوده رافع لموضوع وجوب الواجب الآخر ، ومعه لا ملاك له أصلاً ، ومن هنا أنكر ( قدس سره ) جريان الترتب في أمثال هذه الموارد . أقول : قد حققنا سابقاً ( 1 ) أنّه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه الموارد ، وما أفاده ( قدس سره ) من عدم الجريان فيها لا أصل له أبداً ، ولذا قلنا هناك إنّه لا فرق في جريانه بين أن تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية ، كما تقدّم ذلك بشكل واضح ، فلا حاجة إلى الإعادة . وأمّا ما ذكره ( قدس سره ) هنا من أنّ الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلاً يتقدّم على الواجب المأخوذ فيه القدرة شرعاً في مقام المزاحمة ، وإن كان صحيحاً ولا مناص من الالتزام به ، إلاّ أنّ ما أفاده ( قدس سره ) في وجه ذلك غير تام ، وهو أنّ ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلاً تام ولا قصور فيه ، فاذن لا مانع من إيجابه فعلاً ، وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعاً غير تام ، فلا يمكن إيجابه فعلاً .

--> ( 1 ) في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 390 وما بعدها .