تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

36

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى هذا الأساس تبيّن أنّه إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، فيقدّم الأوّل على الثاني ، والوجه فيه ما عرفت من أنّ المستفاد من الآيتين المباركتين بعد ضم إحداهما إلى الأُخرى مع ملاحظة القرائن والروايات الواردة في المقام ، هو أنّ الواجب على المكلف إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقدانه ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها أصلاً ، فلو أخّرها عنه ولو بمقدار ركعة واحدة لبطلت لا محالة ، بل اتيانها عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرّم ، ضرورة سقوط الأمر المتعلق بها في الوقت ، فيحتاج وجوبها في هذا الحال إلى أمر آخر . وعلى هذا فإذا فرضنا أنّ الوضوء أو الغسل موجب لتفويت الوقت أو تفويت مقدار منه بحيث لا يقدر على إدراك تمام الصلاة في مقدار آخر منه ، فلا يجوز ولا يكون مشروعاً ، وعليه فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم ، لعدم تمكنه وقتئذ من الوضوء أو الغسل شرعاً ، وإن تمكن عقلاً . هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة الأوّلية . وأمّا بحسب النصوص ، فانّ جملةً منها وإن دلّت على أنّ إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات ( 1 ) إلاّ أنّ الظاهر منها بمقتضى الفهم العرفي اختصاص ذلك بمن لم يتمكن من إتيان تمامها في الوقت ، واضطرّ إلى التأخير إلى زمان لا يبقى من الوقت إلاّ بمقدار إدراك ركعة واحدة ، فالشارع جعل لمثله إدراك ركعة واحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقاً وتوسعةً له ،

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 .