تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
515
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
16 - أنّ ما ذكرناه من النزاع مبتن على ما هو المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقاً . وأمّا بناءً على عدم حرمة استعمالهما في غير الأكل والشرب كما لا يخلو عن وجه ، فلا موضوع لهذا النزاع أصلاً . 17 - أنّ صحة الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة مبنية على ما هو الصحيح من عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه خارجاً ، وعدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الاتفاقية . إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب ، ولا فرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه كما هو واضح . 18 - فساد الوضوء في الفضاء الغصبي على الأقوى من جهة حرمة المسح ، بلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمه .