تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

469

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

يجوز تعلق الأمر بالقيام والقعود مثلاً على هذا النحو . وعلى الجملة : فالمحال إنّما هو طلب الجمع ، فكما يستحيل طلب الجمع بين القيام والقعود خارجاً ، فكذلك يستحيل طلب الجمع بين الصلاة والإزالة ، وأمّا طلبهما على نحو الترتب الذي هو مناقض لطلب الجمع ومعاند له فلا مانع منه أصلاً . فالنتيجة من ذلك : هي أنّ الترتب كما يجري بين الخطابين في مقام الفعلية والمزاحمة بتقييد فعلية خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ، كذلك يجري بينهما في مقام الجعل والمعارضة بتقييد جعل أحد الحكمين المتعارضين بعصيان الحكم الآخر وعدم الاتيان بمتعلقه على نحو القضية الحقيقية ، وفي مسألتنا هذه لا مانع من جعل وجوب الجهر في موضع الخفت وبالعكس على نحو الترتب ، بأن يكون الواجب على المكلف ابتداءً هو الاخفات مثلاً ، وعلى تقدير عصيانه وتركه جهلاً يكون الواجب عليه هو الجهر أو بالعكس ، وكذا الحال في موضع القصر والتمام ، فانّ المجعول ابتداءً على المسافر هو وجوب القصر ، وعلى تقدير تركه وعدم الاتيان به جهلاً يكون المجعول عليه هو وجوب التمام ، ولا مانع من أن يؤخذ في موضوع أحد الخطابين عصيان الخطاب الآخر وعدم الاتيان بمتعلقه في مقام الجعل أصلاً . نعم ، الترتب في مقام الجعل في هاتين المسألتين يمتاز عن الترتب في مقام الفعلية والامتثال في نقطتين : الأُولى : أنّ المأخوذ في موضوع الخطابين فيهما عدم الاتيان بالآخر في حال الجهل لا مطلقاً ، ولذا لو لم يأت المكلف بالصلاة جهراً في صورة العلم والعمد أو الصلاة قصراً فلم تجب عليه الصلاة إخفاتاً أو الصلاة تماماً بالترتب ، فيختصّ القول بالترتب فيهما بحال الجهل .