تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

436

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الحادية عشرة : أنّ محل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم والمهم تدريجياً أو كان كلاهما آنياً . الثانية عشرة : أنّ شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر ، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأوّل ، وإن تبدل بالإطاعة في الآن الثاني ، فانّ هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدّين في الآن الثاني والثالث كما تقدّم . الثالثة عشرة : أنّ زمان المعتبر والمجعول - وهو زمان فعلية الحكم بفعلية موضوعه - دائماً متحد مع زمان الواجب ، وهو زمان عصيانه وامتثاله ، بناءً على القول باستحالة الواجب المعلّق والشرط المتأخر ، وأمّا بناءً على القول بامكانهما - كما هو الصحيح - فلا مانع من أن يكون زمان المعتبر مقدّماً على زمان الواجب كما سبق . الرابعة عشرة : أنّه لا فرق في القول بامكان الترتب واستحالته بين القول بامكان الواجب المعلّق والشرط المتأخر والقول باستحالتهما ، فان ملاك الامكان والاستحالة في الترتب شيء وهناك شيء آخر كما عرفت . الخامسة عشرة : أنّ الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وامتثاله ، كما أنّه ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدّم . السادسة عشرة : أنّ ثبوت الأمر بالأهم في حالي عصيانه وامتثاله إنّما هو بالاطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) . السابعة عشرة : أنّ اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع ، بل هو يناقضه ويعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم ،