تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
425
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وعلى ضوء هذه النتائج تترتب نتيجة حتمية ، وهي إمكان الترتب ، وأنّه لا مناص من الالتزام به ، بل نقول : إنّ من انضمام تلك النتائج بعضها مع بعضها الآخر وملاحظة المجموع بصورة موضوعية يستنتج أنّ مسألة إمكان الترتب من الواضحات الأوّلية ، وأنّها غير قابلة للانكار ، بحيث إنّ تصوّرها - بعد ملاحظة ما ذكرناه - يلازم تصديقها كما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) . ثمّ إنّه لا يخفى أنّ ما ذكرناه من إمكان تعلّق الأمر بالضدّين على نحو الترتب وعدم لزوم طلب الجمع بينهما فيما إذا كان خطاب المهم مشروطاً بعصيان خطاب الأهم وترك متعلقه ، إنّما هو من جهة أنّ هذا التقييد هادم لموضوع طلب الجمع ومناقض له ، لا من جهة أنّ العصيان أمر اختياري وتعليق طلب الجمع على أمر اختياري لا مانع منه ، بداهة أنّ طلب الجمع محال مطلقاً ولو كان معلّقاً على أمر يمكن رفعه ، وعدم إيجاده في الخارج ، فلا فرق في استحالة طلب إيجاد الضدّين معاً أو النقيضين بين أن يكون مطلقاً ، وأن يكون معلّقاً على أمر اختياري ، كأن يقول الآمر إذا صعدت السطح مثلاً ، فاجمع بين الضدّين أو النقيضين ، أو إذا سافرت فاجمع بينهما إلى غير ذلك ، فانّ استحالة طلب المحال وقبحه - ولو مشروطاً بشرط يكون وجوده وعدمه تحت اختيار المكلف - من الضروريات الأوّلية . وأمّا ما نسب إلى السيد العلاّمة الميرزا الكبير الشيرازي ( قدس سره ) من أنّه اعترف بأنّ الترتب وإن استلزم طلب الجمع ، إلاّ أنّه لا محذور فيه بعد ما كان عصيان الأهم الذي هو مأخوذ في موضوع المهم تحت اختيار المكلف ، لتمكنه من الفرار عن هذا المحذور بترك العصيان والاتيان بالأهم ، فلا يخلو ما في هذه النسبة ، ضرورة أنّ صدور مثل هذا الكلام عنه ( قدس سره ) في غاية البعد ، فانّه من عمدة مؤسسي الترتب في الجملة ، فكيف يعترف بهذا المحذور .