تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

381

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

بتحقق الأمر بها فعلاً ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما عرفت . الثانية : أنّ ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من التفصيل في منشأ اعتبار القدرة بين حكم العقل بذلك من باب قبح تكليف العاجز ، وبين اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فقد عرفت أنّه لا يمكن تصديقه بوجه . الثالثة : أنّه بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء نفس التكليف ذلك ، فقد عرفت أنّه لا يقتضي أزيد من كون متعلقه مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلاً . الرابعة : قد سبق أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه ، ولا العقل يحكم بذلك ، وإنّما يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال فحسب . الخامسة : بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك . السادسة : بطلان ما هو المشهور من أنّ الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية ، فلا تسقط بسقوطها . السابعة : أنّ ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من أنّ التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه ، أو حكم العقل بذلك ، بما أنّه يكون في مرتبة لاحقة وهي مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه عليه ، فلا يعقل أن يكون مقيداً لاطلاق المتعلق في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضائه للتكليف ، فاسد صغرىً وكبرىً . أمّا الصغرى : فلأنّ التقييد غير ثابت ، لما سبق من أنّ التكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه ، والعقل لا يحكم إلاّ باعتبارها في مقام الامتثال والإطاعة دون مقام التكليف . وأمّا الكبرى : فقد تقدّم أنّه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به .