تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

348

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثانية : أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنّما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار لا حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، ضرورة أنّ الاستناد إلى أمر ذاتي سابق على الاستناد إلى أمر عرضي . الثالثة : أنّ الفرد المزاحم هنا تامّ الملاك ، وأنّ قصد الملاك كاف في صحة العبادة . الرابعة : أنّ المانع من صحة العبادة والتقرب بها إنّما هو النهي النفسي لا النهي الغيري ، لأنّ النهي الغيري لا ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون كاشفاً عن عدم تمامية ملاك الأمر . ولنأخذ الآن بدرس هذه النقاط : أمّا النقطة الأُولى ، فيرد عليها : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من التفصيل بين القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة شرطاً للتكليف هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، والقول بأنّ منشأ اعتباره اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، فيسلّم ما ذكره المحقق الثاني ( قدس سره ) على الأوّل دون الثاني ، لا يرجع إلى معنى محصّل ، بناءً على ما اختاره ( قدس سره ) من استحالة الواجب المعلق ، وتعلّق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه . بيان ذلك : أنّ الأمر في الواجب الموسّع وإن تعلّق بالطبيعة وبصرف الوجود منها ، إلاّ أنّه أيضاً مشروط بالقدرة عليها ، ومن الواضح أنّ القدرة عليها لا يمكن إلاّ بأن يكون بعض وجوداتها وأفرادها - ولو كان واحداً منها - مقدوراً للمكلف ، وأمّا لو كان جميع أفرادها ووجوداتها غير مقدورة له ، ولو كان ذلك في زمان واحد ، دون بقية الأزمنة ، فلا يمكن تعلّق التكليف بنفس الطبيعة ، وبصرف وجودها في ذلك الزمان الذي فرضنا أنّ الطبيعة غير مقدورة فيه بجميع أفرادها ، إلاّ على القول بصحة الواجب المعلق ، وحيث إنّ الواجب