تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

337

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

تركه الواجب وارتكابه الحرام ، ومن هنا قلنا إنّه لا مفسدة في ترك الواجب ليكون تركه محرّماً ، كما أنّه لا مصلحة في ترك الحرام ليكون واجباً . وعلى الجملة : فمن الواضح جداً أنّ الأمر بشيء لا يدل إلاّ على اعتباره في ذمة المكلف بلا دلالة له على اعتبار حرمة تركه ، فالأمر بالصلاة مثلاً لا يدل إلاّ على اعتبار فعلها في ذمة المكلف ، دون حرمة تركها وهكذا . وأمّا إطلاق المبغوض على ترك الواجب فهو بضرب من العناية والمسامحة ، كما أنّ إطلاق المحبوب على ترك الحرام كذلك . وقد تحصّل من ذلك بشكل واضح : أنّه لا ملازمة بين اعتبار شيء في ذمة المكلف واعتبار حرمة نقيضه ، لا عقلاً ولا شرعاً . ونتيجة مجموع ما ذكرناه نقطتان : الأُولى : أنّ الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه العام لا بنحو العينية أو الجزئية ولا بنحو اللزوم . الثانية : أنّ القولين الأوّلين لا يرجعان إلى معنى معقول ، دون القول الأخير . هذا تمام كلامنا في الضدّ العام .