تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
294
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
أو فقل : إنّ عدم الضد إنّما يستند إلى وجود الضدّ الآخر في فرض ثبوت المقتضي له ، وهذا غير معقول ، كيف فان لازم ذلك هو أن يمكن وجوده في عرض وجود ذلك الضد ، والمفروض أنّه محال ، فالمقتضي له أيضاً محال ، بداهة أنّ استحالة اقتضاء المحال من الواضحات الأوّلية ، وإلاّ فما فرض أنّه محال لم يكن محالاً ، وهذا خلف . ولنأخذ مثالاً لذلك : إنّ وجود السواد مثلاً في موضوع لو كان مانعاً عن تحقق البياض فيه فلا بدّ أن يكون ذلك في ظرف ثبوت المقتضي له ، ليكون عدمه - البياض - مستنداً إلى وجود المانع ، وهو وجود السواد ، لا إلى عدم مقتضيه . وثبوت المقتضي له محال وإلاّ لكان وجوده - البياض - في عرض وجود الضدّ الآخر - السواد - ممكناً ، وحيث إنّه محال فيستحيل ثبوت المقتضي له ، لأنّ اقتضاء المحال محال . وعليه فإذا كان المقتضي لأحدهما موجوداً فلا محالة يكون المقتضي للآخر معدوماً ، إذن يكون عدمه دائماً مستنداً إلى عدم مقتضيه ، لا إلى وجود المانع . هذا بالإضافة إلى إرادة شخص واحد في غاية الوضوح ، بداهة استحالة تحقق إرادة كل من الضدين في آن واحد من شخص واحد ، فلا يمكن تحقق إرادة كل من الصلاة والإزالة في نفس المكلف ، فان أراد الإزالة لم يمكن تحقق إرادة الصلاة ، وإن أراد الصلاة لم يمكن تحقق إرادة الإزالة ، فترك كل واحدة منهما عند الاشتغال بالأُخرى مستند إلى عدم المقتضي له ، لا إلى وجود المانع مع ثبوت المقتضي . وأمّا بالإضافة إلى إرادة شخصين للضدين فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ إحدى الإرادتين لا محالة تكون مغلوبة للإرادة الأُخرى ، لاستحالة تأثير كلتيهما معاً ، وعندئذ تسقط الإرادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء ، لاستحالة اقتضاء المحال