تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

287

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثانية : هل هذه المسألة من المسائل الأُصولية أو الفقهية أو المبادئ الأحكامية ؟ قالوا في ذلك وجوهاً : 1 - إنّها من المسائل الفقهية ، بدعوى أنّ البحث فيها عن ثبوت الحرمة لضدّ الواجب ، وعدم ثبوت الحرمة له ، وهذا بحث فقهي لا أُصولي . ويدفعه : ما ذكرناه في أوّل بحث الأُصول من أنّ هذا التوهم قد ابتنى على كون البحث بحثاً عن حرمة الضد ابتداءً ، لتكون المسألة فقهية ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ البحث فيها عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه ، وعدم ثبوتها ، ومن الواضح أنّ البحث عن هذه الناحية ليس بحثاً فقهياً له صلة بأحوال فعل المكلف وعوارضه بلا واسطة . 2 - إنّها من المبادئ الأحكامية . ويدفعه أيضاً : ما ذكرناه في بحث مقدمة الواجب ( 1 ) من أنّ المبادئ لا تخلو من التصورية والتصديقية ولا ثالث لهما ، والمبادئ التصورية هي لحاظ ذات الموضوع أو المحمول وذاتياتهما ، ومن الواضح أنّ البحث عن مسألة الضد لا يرجع إلى ذلك . والمبادئ التصديقية هي المقدمة التي يتوقف عليها تشكيل القياس ، ومنها المسائل الأُصولية ، فانّها مبادئ تصديقية بالإضافة إلى المسائل الفقهية ، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها تلك المسائل والأحكام ، ولا نعقل المبادئ الأحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية . 3 - وهو الصحيح ، أنّها من المسائل الأُصولية العقلية . أمّا كونها من المسائل الأُصولية : فلما قدّمناه في أوّل بحث الأُصول ( 2 ) من

--> ( 1 ) في ص 113 . ( 2 ) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 4 - 9 .