تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

285

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

التجري ، فلاحظ . وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفاده ( قدس سره ) حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً ، لعدم الملاك له ، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ، والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها . فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلاّ في صورة واحدة - الصورة الأُولى - بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أنّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً . ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان . هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ( 1 ) . وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه .

--> ( 1 ) [ حسب التجزئة السابقة ] .