تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

205

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الصبي على ارتكاب بعض المعاصي ويمرّن على الصلاة والصيام لسبع أو تسع وهو أمر آخر ، فلا صلة له بما نحن فيه . ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) من لزوم التعلم على الصبي بدعوى أنّ التمسك بحديث رفع القلم لرفع وجوب التعلم غير ممكن ، وذلك لأنّ وجوبه عقلي ، وحديث الرفع لا يرفع الوجوب العقلي . خاطئ جداً ، والوجه في ذلك : هو أنّ حكم العقل في المقام وإن كان يعمّ الصبي وغيره ، إلاّ أنّه معلّق على عدم ورود التعبد من الشارع على خلافه ، ومعه لا محالة يرتفع بارتفاع موضوعه ، والمفروض أنّ التعبد الشرعي قد ورد على خلافه في خصوص الصبي - وهو حديث رفع القلم - فان مفاده أنّ فعل الصبي كلا فعل ، فلا يترتب عليه أيّ أثر من استحقاق عقاب أو نحوه ، وعلى هذا فلا يعقل استحقاق الصبي العقاب على تفويت الملاك بعد البلوغ استناداً إلى تركه التعلم قبله . وإن شئت قلت : إنّ مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو أنّ ملاك الواجب في ظرفه غير تام في حقه من ناحية التعلم والمعرفة لكي يكون تركه موجباً لتفويته واستحقاق العقاب عليه ، كما هو الحال أيضاً بالإضافة إلى سائر مقدمات الواجب . الثانية : أنّ وجوب التعلم لا يخلو من أن يكون نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً أو طريقياً ، فلا خامس في البين ، أمّا النفسي فهو وإن كان محتملاً وقد اختاره المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 2 ) إلاّ أنّه خلاف ظواهر الآيات والروايات الدالة

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 222 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 110 .