تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

159

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

على الاطلاق الشمولي وبين العكس ، تعيّن الأوّل ، والسبب فيه : هو أنّ رفع اليد عن الاطلاق البدلي لا يوجب إلاّ تضييق سعة انطباقه على أفراده وتقييدها على بعضها دون بعضها الآخر من دون تصرف في الحكم الشرعي أصلاً ، وهذا بخلاف التصرف في الاطلاق الشمولي ، فإنّه يوجب رفع اليد عن الحكم في بعض أفراده ، ومن المعلوم أنّه إذا دار الأمر بين التصرف في الحكم ورفع اليد عنه ، وبين رفع اليد عن التوسعة مع المحافظة على الحكم تعيّن الثاني . وعلى هذا الضوء لو دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق مثل أكرم عالماً ، وإطلاق مثل لا تكرم فاسقاً ، تعيّن رفع اليد عن إطلاق الأوّل دون الثاني . ولنأخذ بالنقد عليه ، أمّا أوّلاً : فلأنّ ما ذكره ( قدس سره ) من الوجه لتقديم الاطلاق الشمولي على البدلي لا يصلح لذلك ، فانّه صرف استحسان عقلي فلا أثر له في أمثال المقام ، ولا يكون وجهاً عرفياً للجمع بينهما ، فانّ الملاك في الجمع العرفي إنّما هو بأقوائية الدلالة والظهور وهي منتفية في المقام ، والسبب فيه : أنّ ظهور كل منهما في الاطلاق بما أنّه مستند إلى مقدمات الحكمة فلا يكون أقوى من الآخر ، وبدون ذلك فلا موجب للتقديم أصلاً . وإن شئت قلت : إنّه لا شبهة في حجية الاطلاق البدلي في نفسه ، ولا يجوز رفع اليد عنه بلا قيام دليل أقوى على خلافه ، وحيث إنّ ظهور المطلق في الاطلاق الشمولي ليس بأقوى من ظهوره في البدلي ، فلا مقتضي لتقديمه عليه أبداً . وأمّا ثانياً : فلأنّ الاطلاق البدلي وإن كان مدلوله المطابقي ثبوت حكم واحد لفرد ما من الطبيعة على سبيل البدل ، إلاّ أنّ مدلوله الالتزامي ثبوت أحكام ترخيصية متعددة بتعدد أفرادها ، فاطلاقه من هذه الناحية شمولي ، فلا