تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
128
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
الحصة المتقيدة بها لا مطلقاً ، فيكون القيد كالجزء ، فكما أنّ الجزء متعلق للأمر النفسي ، فكذلك القيد ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، هذا من جانب . ومن جانب آخر : كما أنّه لا مانع من تأخر بعض أجزاء الواجب عن بعضها الآخر ولا محذور فيه أبداً ، وأنّ الأمر تعلق بالمجموع من المتقدم والمتأخر ولا يمكن امتثاله إلاّ بالاتيان بالجميع كما هو الحال في أجزاء الصلاة ، كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجب ، فان مرجعه إلى أنّ الواجب هو الحصة المتقيدة به ، فحاله حال الجزء الأخير من هذه الناحية ، فكما أنّ الواجب لا يحصل في الخارج إلاّ بحصول الجزء الأخير ، فكذلك لا يحصل إلاّ بحصول قيده المتأخر . ومن هنا لو قلنا باشتراط صوم النهار بالغسل المتأخر وهو الغسل في الليل فلا يمكن امتثاله بدونه ، فانّ الواجب هو حصة خاصة من الصوم وهي الحصة المتقيدة به ، ومن الطبيعي أنّه لا يمكن حصول المقيد في الخارج بدون حصول قيده . وإن شئت قلت : إنّ مقامنا هذا ليس مقام التأثير والتأثر ، لما عرفت من أنّ مردّ كون شيء شرطاً للمأمور به إلى كونه قيداً له ، ومن الواضح أنّ قيد المأمور به قد يكون مقارناً له ، وقد يكون متقدماً عليه ، وقد يكون متأخراً عنه ، فكما لا يمكن حصول المأمور به بدون قيده المقارن أو المتقدم فكذلك لا يمكن حصوله بدون قيده المتأخر ، فحال القيد المتأخر كالغسل المزبور مثلاً حال الجزء الأخير من الواجب كالتسليم بالإضافة إلى الصلاة فانّهما مشتركان في نقطة واحدة ، وهي توقف امتثال الواجب عليهما . ويرد عليه أوّلاً : أنّ هذا مناقض لما أفاده ( قدس سره ) سابقاً ( 1 ) من الفرق
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 313 وما بعدها .