تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

110

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثبوت ، وقد تقدّم نقده وأنّه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً . نعم ، لا مناص من الالتزام بالإجزاء في مرحلة الاثبات من جهة الاطلاق . السادسة : لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية ، وأمّا في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها . السابعة : أنّ أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل الاضطرار المستند إلى الاختيار إلاّ في موارد التقية ، حيث لا فرق فيها بين ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره . الثامنة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من التفصيل بين موارد الأُصول وموارد الأمارات ، فالتزم بالإجزاء في الأُولى وبعدمه في الثانية ، قد تقدّم نقده بشكل موسّع في ضمن البحوث المتقدمة وأنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً . التاسعة : أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية بجميع أنواعها وأشكالها هو الإجزاء ، فعدمه يحتاج إلى دليل . ومقتضى القاعدة على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء ، فالإجزاء يحتاج إلى دليل ، نعم قد قام الدليل بالخصوص على الإجزاء في خصوص باب الصلاة . العاشرة : أنّ ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا يكون نافذاً في حق آخر ولا دليل على ذلك إلاّ في موردين ، أحدهما : مسألة النكاح . وثانيهما : مسألة الطلاق كما عرفت . هذا آخر ما أوردناه في مبحث الإجزاء .