تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

1

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

وينبغي التنبيه على أُمور : الأمر الأوّل أنّ هذه القواعد والمبادئ على أقسام القسم الأوّل : ما يوصِل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني ، وبنحو البت والجزم ، وهي مباحث الاستلزامات العقلية كمبحث مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، ومبحث اجتماع الأمر والنهي ، ومبحث النهي في العبادات ، فإنّه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته مثلاً ، يترتب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها بعد ضمّ الصغرى إلى هذه الكبرى . وكذا يحصل العلم البتي بفساد الضدّ العبادي عند الأمر بضدّه الآخر إذا ضمّ ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه . القسم الثاني : ما يوصِل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعلي تعبّدي ، وهي مباحث الحجج والأمارات ، وهذه على ضربين : الضرب الأوّل : ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها ، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها ، فانّ كبرى هذه المباحث - وهي مسألة حجية الظهور - محرزة ومفروغ عنها ، وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام