تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

486

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

والاعلام ، بل هو البعث والطلب . نظير سائر الصيغ الانشائية حيث قد يكون الداعي على استعمالها في معانيها الايقاعية أمراً آخر . الثانية : أنّها لا تتصف بالكذب عند عدم وقوع المطلوب في الخارج ، وذلك لأنّ اتصافها به إنّما يلزم فيما إذا كان استعمالها في معناها بداعي الاخبار والحكاية ، وأمّا إذا كان بداعي الانشاء والطلب فلا يعقل اتصافها به ، ضرورة أنّه لا واقع للانشاء كي يعقل اتصافها به . الثالثة : أنّ الجملة الفعلية لو لم تكن ظاهرةً في الوجوب فلا إشكال في تعيّنه من بين سائر المحتملات بواسطة مقدّمات الحكمة ، والسبب في ذلك : هو أنّ النكتة المتقدمة حيث كانت شديدة المناسبة مع الوجوب فهي قرينة على إرادته وتعيينه عند عدم قيام البيان على خلافه ، وهذا بخلاف غير الوجوب ، فانّ إرادته من الاطلاق تحتاج إلى مؤونة زائدة . ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط : أمّا النقطة الأُولى : فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الانشاء يعني نظريّتنا ونظريّة المشهور . أمّا على ضوء نظريّتنا فواضح ، والسبب في ذلك ما حققناه في بابه ( 1 ) من أنّ حقيقة الانشاء وواقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك ، فالجملة الانشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّا قد حققنا هناك أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة

--> ( 1 ) في ص 98 .