تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
291
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
تارة ، وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أُخرى ، لا يرجع إلى معنىً محصل . فقد تحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس . وممّا يؤيد ما ذكرناه من الإختصاص : أنّ الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الانفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجية عنها بطلاق أو نحوه ، وكذا بجواز النظر إليها . أدلّة القول بالأعم وقد استدلّ على القول بالأعم بأنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبس ، فيقال : هذا قاتل زيد وذاك مضروب عمرو . . . وهكذا . فلو كان المشتق موضوعاً للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعمالات وما شاكلها استعمالات مجازية ، وهذه بعيدة في نفسها . مع أنّها تنافي حكمة الوضع التي دعت إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم ، فانّ الاستعمال في موارد الانقضاء إذا كان أكثر ، فالحاجة تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع دون خصوص المتلبس . ويردّه أوّلاً : أنّ ذلك مجرد استبعاد ، ولا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة ، ولا محذور في ذلك أبداً ، كيف فان باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن هنا تستعمل التشبيه والكناية والاستعارة والمبالغة التي هي من أقسام المجاز في كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم ، والسر في كثرة الاستعمال في المعاني المجازية أنّ استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له حيث إنّه يجوز بأدنى مناسبة فلا محالة يتكثر بتكثر المناسبات على