تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

240

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

النزاع بين البائع والمشتري في استعمال هذا اللفظ وأنّه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن العبدين درهمين ، أو على سبيل الاستغراق ليكون ثمن كل منهما درهمين والمجموع أربعة دراهم ، ففي مثل ذلك نرجع إلى أصالة عدم اشتغال ذمّة المشتري للبائع بأزيد من درهمين . فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز ولا مانع منه أصلاً . نعم ، هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه . ثمّ إنّه لا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً ، فانّ الملاك في الجميع واحد جوازاً ومنعاً . وما قيل في بيان استحالة إرادة المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معاً ، من أنّ إرادة المعنى المجازي تحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وهي مانعة عن إرادته ولا تجتمع معها ، يندفع بأنّ هذا إنّما هو فيما إذا أراد المتكلم خصوص المعنى المجازي ، وأمّا إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معاً على نحو المجموع أو الجميع ، فيحتاج ذلك إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي ، لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك . وكيف كان ، فقد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا وجه لما ذكره صاحب المعالم ( قدس سره ) ( 1 ) من التفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد ، حيث جوّز إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع دون المفرد ، بل اختار ( قدس سره ) أنّ الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع ، واستدلّ على ذلك بأنّ التثنية في قوّة تكرار

--> ( 1 ) معالم الدين : 39 - 40 .