تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

191

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرقاته ، لا خصوص المعظم بشرط لا ، ولا مرتبة خاصة منه ، ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد . نظير لفظ الكلمة ، فانّه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعداً ، فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان الكلمة في لغة العرب ، وأمّا الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد ، فعند وجوده داخل في المسمى ، وعند عدمه خارج عنه . ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أنّه لا بأس بهذا الوجه أيضاً مع الإغماض عن الوجه الأوّل ، بأن يكون اللفظ موضوعاً للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضاً في المسمّى ، إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان الصلاة . الوجه الثالث : ما قيل من أنّ لفظ الصلاة موضوع للمعنى الذي يدور مداره التسمية عرفاً . وفيه : أنّ هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصّل ، وذلك لأنّ الصدق العرفي تابع لوجود المسمّى في الواقع ومقام الثبوت ، فلا يعقل أن يكون وجود المسمّى في الواقع ونفس الأمر تابعاً للصدق العرفي . ولكن قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني ، فانّ المراد منه هو أنّ الكاشف عن وجود المسمّى ليس إلاّ الفهم العرفي ، فانّه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة المعنى أو ضيقه في مقام الثبوت ، وحيث إنّ لفظ الصلاة يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم ، يكشف عن أنّه موضوع بإزاء المعظم على الكيفية التي تقدّمت ، مثلاً لفظ الماء في لغة العرب موضوع لمعنىً في الواقع ، ولكنّ الكاشف في مقام الاثبات عن مقدار سعته أو ضيقه لا يكون إلاّ الصدق العرفي ، فلو رأينا إطلاق العرف لفظ الماء على ماء الكبريت ، نستكشف عن أنّه موضوع لمعنى وسيع في الواقع .